العلامة الحلي
252
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 593 : يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( منى كلّها منحر ) « 1 » والتخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى » « 2 » . وقال أكثر العامّة : إنّه مستحب ، وإنّ الواجب نحره بالحرم - وقال بعض العامّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم ، أجزأه « 3 » - لقوله عليه السّلام : ( كلّ منى منحر ، وكلّ فجاج مكّة منحر وطريق ) « 4 » « 5 » . ونحن نقول بموجبه ، لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة ، وبعضها ينحر بمنى . ولو ساق هديا في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأنّ
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 193 - 1935 و 1936 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 - 3048 ، مسند أحمد 3 : 326 . ( 2 ) الكافي 4 : 488 - 3 ، التهذيب 5 : 201 - 202 - 670 ، الاستبصار 2 : 263 - 928 . ( 3 ) فتح العزيز 8 : 86 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 193 - 194 - 1937 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 - 3048 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، مسند أحمد 3 : 326 بتفاوت يسير ، ونصّه في المغني والشرح الكبير . انظر الهامش التالي . ( 5 ) المغني 3 : 465 ، الشرح الكبير 3 : 462 ، فتح العزيز 8 : 86 ، المجموع 8 : 190 .